السيد محمد جواد العاملي

692

مفتاح الكرامة

ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صحّ وبطلت الشفعة .

--> ( 1 و 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 590 . ( 2 و 15 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 369 . ( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 455 مسألة 41 . ( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 145 . ( 5 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 397 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 330 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 11 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 444 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 348 . ( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 40 . ( 14 ) كفاية الأحكام : في مسائل من الشفعة ج 1 ص 549 . ( 16 ) الموجود في المفاتيح إفتاؤه بالحكم المذكور صريحاً من غير نسبته إلى قيل أو قال ، نعم . قال بعد إفتائه بذلك : ويقسّم على سهام الورثة ، وقيل : بل على رؤوسهم وليس بشيء . ولا يسقط بعفو البعض بل للباقي أخذ الجمع ، كذا قيل ، انتهى . المفاتيح : ج 3 ص 82 . وهذه العبارة يمكن الاستظهار منها بما نسبه إليه الشارح بأن يقال : إنّ قوله : ولا يسقط . . . فرع مستقلّ ومعناه أنّ عفو بعض ذوي حقّ الشفعة إنّما يسقط حقّ نفسه فقط ، وأمّا سقوط حقّ شفعة الآخرين يحتاج إلى عفوهم منفرداً ومستقلاًّ ، فإذا كان عفوهم يسقط حقّ شفعتهم فبمفهوم الأولوية يسقطها مصالحتهم على المال ، فتأمّل كي تعرف . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مقصود الشارح أنّ الكاشاني ( رحمه الله ) نسب هذه الفتوى إلى القيل من غير أن يختارها بنفسه ، وذلك خلاف ما في مفاتيحه كما عرفت .